1284نقاط : 7902تاريخ الميلاد : 13/08/1981 27/05/2009 43
موضوع: التحفة الربانية شرح الأربعين النووية الإثنين مايو 02, 2011 11:41 pm
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الحديث الأول
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )). رواه إماما المحدثين : أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة .
المفردات :
إنما : للحصر ، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه . الأعمال : الشرعية المفتقرة إلى النية . بالنيات : بتشديد الياء وتخفيفها جمع نية وهي عزم القلب. وإنما لكل امريء ما نوى : فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره . فمن كانت هجرته : إنتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام . إلى الله ورسوله : بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله : ثوابا وأجرا . لدنيا : بضم الدال وكسرها من الدنو، أي القرب سميت بذلك لسبقها للأخرى ، أو لدنوها إلى الزوال ، وهي ما على الأرض مع الهواء والجو مما قبل قيام الساعة . وقيل : المراد بها هنا المال بقرينة عطف المرأة عليها . يصيبها : يحصيها . ينكحها : يتزوجها . فهجرته إلى ما هاجر إليه : كائنا ما كان ، فالأول تاجر والثاني خاطب
يستفاد منه :
1-الحث على الإخلاص ، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه . ولهذا استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. 2-أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب على مجرد ذلك الفعل وإن كان صحيحا ، حتى يقصد بها التقرب إلى الله . 3-فضل الهجرة إلى الله ورسوله . وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين : الأول _ الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن ، كما في هجرتي الحبشة ، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة ، الثاني _ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ، وذلك بعد أن استقر النبي بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة ، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص . وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه واجبا .